( 7326 ) مسألة : قال : ( ونفيهم أن يشردوا ، فلا يتركوا يأوون في بلد ) وجملته أن
المحاربين إذا أخافوا السبيل ، ولم يقتلوا ، ولم يأخذوا مالا ، فإنهم ينفون من الأرض ; لقول الله تعالى : {
أو ينفوا من الأرض } ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن النفي يكون في هذه الحالة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وعطاء الخراساني . والنفي هو تشريدهم عن الأمصار والبلدان ، فلا يتركون يأوون بلدا . ويروى نحو هذا عن
الحسن والزهري . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه ينفى من بلده إلى بلد غيره ، كنفي الزاني . وبه قال طائفة من أهل العلم
. قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : كان منفى الناس إلى
باضع ، من أرض
الحبشة ، وذلك أقصى
تهامة اليمن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحبس في البلد الذي ينفى إليه ، كقوله في الزاني . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : نفيه حبسه حتى يحدث توبة . ونحو هذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإنه قال في هذه الحال : يعزرهم الإمام ، وإن رأى أن يحبسهم حبسهم . وقيل عنه : النفي طلب الإمام لهم ليقيم فيهم حدود الله تعالى . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وقال
ابن سريج : يحبسهم في غير بلدهم . وهذا مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وهذا أولى ; لأن تشريدهم إخراج لهم إلى مكان يقطعون فيه الطريق ، ويؤذون به الناس ، فكان حبسهم أولى . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، معناها أن نفيهم طلب الإمام لهم ، فإذا ظفر بهم عزرهم بما يردعهم .
ولنا ظاهر الآية ، فإن النفي الطرد والإبعاد ، والحبس إمساك ، وهما يتنافيان . فأما نفيهم إلى غير مكان معين ، فلقوله سبحانه : {
أو ينفوا من الأرض } . وهذا يتناول نفيه من جميعها . وما ذكروه يبطل بنفي الزاني ، فإنه ينفى إلى مكان يحتمل أن يوجد منه الزنا فيه . ولم يذكر أصحابنا قدر مدة نفيهم ، فيحتمل أن تتقدر مدته بما تظهر فيه توبتهم ، وتحسن سيرتهم . ويحتمل أن ينفوا عاما ، كنفي الزاني .