( 7328 ) فصل : وإن
فعل المحارب ما يوجب حدا لا يختص المحاربة ; كالزنا ، والقذف ، وشرب الخمر ، والسرقة ، فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنها تسقط بالتوبة ; لأنها حدود لله تعالى ، فسقطت بالتوبة ، كحد المحاربة ، إلا حد القذف ، فإنه لا يسقط ; لأنه حق آدمي ; ولأن في إسقاطها ترغيبا في التوبة . ويحتمل أن لا تسقط ; لأنها لا تختص المحاربة ، فكانت في حقه كهي في حق غيره . وإن
أتى حدا قبل المحاربة ، ثم حارب وتاب قبل القدرة عليه لم يسقط الحد الأول ; لأن التوبة إنما يسقط بها الذنب الذي تاب منه دون غيره .