( 7330 ) فصل :
وحكم الردء من القطاع حكم المباشر . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس على الردء إلا التعزير ; لأن الحد يجب بارتكاب المعصية ، فلا يتعلق بالمعين ، كسائر الحدود . ولنا أنه حكم يتعلق بالمحاربة ، فاستوى فيه الردء والمباشر ، كاستحقاق الغنيمة ; وذلك لأن المحاربة مبنية على حصول المنعة والمعاضدة والمناصرة ، فلا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة الردء ، بخلاف سائر الحدود . فعلى هذا ، إذا قتل واحد منهم ، ثبت حكم القتل في حق جميعهم ، فيجب قتل جميعهم . وإن قتل بعضهم وأخذ بعضهم المال ، جاز قتلهم وصلبهم ، كما لو فعل الأمرين كل واحد منهم .