القسم الثاني :
الحدود الخالصة للآدمي ، وهو القصاص ، وحد القذف ، فهذه تستوفى كلها ، ويبدأ بأخفها ، فيحد للقذف ، ثم يقطع ، ثم يقتل ; لأنها حقوق للآدميين أمكن استيفاؤها ، فوجب ، كسائر حقوقهم . وهذا قول
الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يدخل ما دون القتل فيه ، احتجاجا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقياسا على الحدود الخالصة لله تعالى .
[ ص: 133 ] ولنا أن ما دون القتل حق لآدمي ، فلم يسقط به كذنوبهم ، وفارق حق الله تعالى ، فإنه مبني على المسامحة .