( 7339 ) الفصل الثاني : أنه يجب الحد على
من شرب قليلا من المسكر أو كثيرا . ولا نعلم بينهم خلافا في ذلك في عصير العنب غير المطبوخ ، واختلفوا في سائرها ، فذهب إمامنا إلى التسوية بين عصير العنب وكل مسكر . وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقالت طائفة لا يحد ، إلا أن يسكر ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبو وائل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وكثير من أهل
الكوفة ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : من شربه معتقدا تحريمه حد . ومن شربه متأولا ، فلا حد عليه ; لأنه مختلف فيه ، فأشبه النكاح بلا ولي .
ولنا ما روي عن النبي أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36608من شرب الخمر فاجلدوه . } رواه
أبو داود ، وغيره . وقد ثبت أن كل مسكر خمر ، فيتناول الحديث قليله وكثيره ; ولأنه شراب فيه شدة مطربة ، فوجب الحد بقليله ، كالخمر . والاختلاف فيه لا
[ ص: 137 ] يمنع وجوب الحد فيها ; بدليل ما لو اعتقد تحريمها . وبهذا فارق النكاح بلا ولي ونحوه من المختلف فيه ، وقد حد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=121قدامة بن مظعون وأصحابه ، مع اعتقادهم حل ما شربوه والفرق بين هذا وبين سائر المختلف فيه من وجهين ; أحدهما : أن فعل المختلف فيه هاهنا داعية إلى فعل ما أجمع على تحريمه ، وفعل سائر المختلف فيه يصرف عن جنسه من المجمع على تحريمه . الثاني : أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد استفاضت بتحريم هذا المختلف فيه ، فلم يبق فيه لأحد عذر في اعتقاد إباحته ، بخلاف غيره من المجتهدات . قال
أحمد بن القاسم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله ، يقول : في تحريم المسكر عشرون وجها عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كل مسكر خمر } وبعضها : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كل مسكر حرام } .