( 7340 ) فصل : وإن
ثرد في الخمر ، أو اصطبغ به ، أو طبخ به لحما فأكل من مرقته ، فعليه الحد ; لأن عين الخمر موجودة ، وكذلك إن
لت به سويقا فأكله . وإن
عجن به دقيقا ، ثم خبزه فأكله ، لم يحد ; لأن النار أكلت أجزاء الخمر ، فلم يبق إلا أثره . وإن
احتقن بالخمر ، لم يحد ; لأنه ليس بشرب ولا أكل ; ولأنه لم يصل إلى حلقه ، فأشبه ما لو داوى به جرحه ، وإن استعط به ، فعليه الحد ; لأنه أوصله إلى باطنه من حلقه ، ولذلك نشر الحرمة في الرضاع دون الحقنة . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن على من احتقن به الحد ; لأنه أوصله إلى جوفه ، والأول أولى ; لما ذكرناه . - والله أعلم - .