( 7341 ) الفصل الثالث : في
قدر الحد وفيه روايتان ، إحداهما : أنه ثمانون . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، ومن تبعهم ; لإجماع الصحابة ، فإنه روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر استشار الناس في حد الخمر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : اجعله كأخف الحدود ثمانين . فضرب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثمانين ، وكتب به إلى
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد ،
وأبي عبيدة بالشام . وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال في المشورة : إنه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى . فحدوه حد المفتري . روى ذلك
الجوزجاني ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وغيرهما .
والرواية الثانية ، أن الحد أربعون . وهو اختيار
أبي بكر ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا جلد
nindex.php?page=showalam&ids=292الوليد بن عقبة أربعين ، ثم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17719جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ، }
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر أربعين ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ثمانين ، وكل سنة وهذا أحب إلي . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=399أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر ، فضربه بالنعال نحوا من أربعين } ، ثم أتي به
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، فصنع مثل ذلك ، ثم أتي به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فاستشار الناس في الحدود ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=38ابن عوف : أقل الحدود ثمانون . فضربه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر متفق عليه ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا يجوز تركه بفعل غيره ، ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما ، فتحمل الزيادة من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على أنها تعزير ، يجوز فعلها إذا رآه الإمام .