صفحة جزء
( 7341 ) الفصل الثالث : في قدر الحد وفيه روايتان ، إحداهما : أنه ثمانون . وبهذا قال مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ، ومن تبعهم ; لإجماع الصحابة ، فإنه روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر ، فقال عبد الرحمن بن عوف : اجعله كأخف الحدود ثمانين . فضرب عمر ثمانين ، وكتب به إلى خالد ، وأبي عبيدة بالشام . وروي أن عليا قال في المشورة : إنه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى . فحدوه حد المفتري . روى ذلك الجوزجاني ، والدارقطني ، وغيرهما .

والرواية الثانية ، أن الحد أربعون . وهو اختيار أبي بكر ، ومذهب الشافعي ; لأن عليا جلد الوليد بن عقبة أربعين ، ثم قال : { جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ، } وأبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكل سنة وهذا أحب إلي . رواه مسلم . ، وعن أنس قال : { أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر ، فضربه بالنعال نحوا من أربعين } ، ثم أتي به أبو بكر ، فصنع مثل ذلك ، ثم أتي به عمر ، فاستشار الناس في الحدود ، فقال ابن عوف : أقل الحدود ثمانون . فضربه عمر متفق عليه ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا يجوز تركه بفعل غيره ، ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي ، وأبي بكر وعلي رضي الله عنهما ، فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير ، يجوز فعلها إذا رآه الإمام .

التالي السابق


الخدمات العلمية