( 7343 ) الفصل الخامس : أن الحد إنما يلزم
من شربها عالما أن كثيرها يسكر ، فأما غيره ، فلا حد عليه ; لأنه غير عالم بتحريمها ، ولا قاصد إلى ارتكاب المعصية بها ، فأشبه من زفت إليه غير زوجته . وهذا قول عامة أهل العلم . فأما من شربها غير عالم بتحريمها ، فلا حد عليه أيضا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان قالا : لا حد إلا على من علمه . ولأنه غير عالم بالتحريم ، أشبه من لم يعلم أنها خمر . وإذا
ادعى الجهل بتحريمها نظرنا ; فإن كان ناشئا ببلد الإسلام بين المسلمين ، لم تقبل دعواه ; لأن هذا لا يكاد يخفى على مثله ، فلا تقبل دعواه فيه . وإن كان حديث عهد بإسلام ، أو ناشئا ببادية بعيدة عن البلدان ، قبل منه ; لأنه يحتمل ما قاله .