( 7345 ) فصل : ولا يجب
الحد بوجود رائحة الخمر من فيه . في قول أكثر أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وروى
أبو طالب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه يحد بذلك . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود جلد رجلا وجد منه رائحة الخمر وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : إني وجدت من
عبيد الله ريح شراب ، فأقر أنه شرب الطلاء . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إني سائل عنه ، فإن كان يسكر جلدته . ولأن الرائحة تدل على شربه ، فجرى مجرى الإقرار . والأول أولى ; لأن الرائحة يحتمل أنه تمضمض بها ، أو حسبها ماء ، فلما صارت في فيه مجها ، أو ظنها لا تسكر ، أو كان مكرها ، أو أكل نبقا بالغا ، أو
[ ص: 139 ] شرب شراب التفاح ، فإنه يكون منه ، كرائحة الخمر ، وإذا احتمل ذلك ، لم يجب الحد الذي يدرأ بالشبهات . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حجة لنا ، فإنه لم يحده بوجود الرائحة ، ولو وجب ذلك ، لبادر إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - والله أعلم - .