صفحة جزء
( 7347 ) فصل : وأما البينة : فلا تكون إلا رجلين عدلين مسلمين ، يشهدان أنه مسكر ، ولا يحتاجان إلى بيان نوعه ; لأنه لا ينقسم إلى ما يوجب الحد وإلى ما لا يوجبه ، بخلاف الزنا ، فإنه يطلق على الصريح وعلى دواعيه ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم { العينان تزنيان ، واليدان تزنيان ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه } فلهذا احتاج الشاهدان إلى تفسيره ، وفي مسألتنا لا يسمى غير المسكر مسكرا ، فلم يفتقر إلى ذكر نوعه . ولا يفتقر في الشهادة إلى ذكر عدم الإكراه ، ولا ذكر علمه أنه مسكر ; لأن الظاهر الاختيار والعلم ، وما عداهما نادر بعيد ، فلم يحتج إلى بيانه ، ولذلك لم يعتبر ذلك في شيء من الشهادات ، ولم يعتبره عثمان في الشهادة على الوليد بن عقبة ، ولا اعتبره عمر في الشهادة على قدامة بن مظعون ، ولا في الشهادة على المغيرة بن شعبة ، ولو شهدا بعتق أو طلاق ، لم يفتقر إلى ذكر الاختيار ، كذا هاهنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية