( 7350 ) فصل :
ولا يقام الحد على السكران حتى يصحو . روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
والشعبي . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأن المقصود الزجر والتنكيل ، وحصوله بإقامة الحد عليه في صحوه أتم ، فينبغي أن يؤخر إليه .