( 793 ) فصل : فأما
إن قضى الصلاة في جماعة ، فإن كانت صلاة نهار أسر ، سواء قضاها في ليل أو نهار لأنها صلاة نهار ، ولا أعلم في هذا خلافا .
فإن كانت الفائتة صلاة جهر فقضاها في ليل ، جهر في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، لأنها صلاة ليل فعلها ليلا ، فيجهر فيها كالمؤداة وإن قضاها نهارا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن شاء لم يجهر فيحتمل الإسرار . وهو مذهب
الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأن صلاة النهار عجماء ، وهذه صلاة نهار وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارجموه بالبعر } . رواه
أبو حفص ، بإسناده .
وهذه قد صارت صلاة نهار ، ولأنها صلاة مفعولة بالنهار ، فأشبه الأداء فيه ، ويحتمل أن يجهر فيها ، ليكون القضاء على وفق الأداء ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . ولا فرق عند هؤلاء بين المنفرد والإمام وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه مخير بين الأمرين ، لشبه الصلاة المقضية بالحالين .