( 7355 ) المسألة الثالثة
أن الضرب بالسوط . ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا ، في غير حد الخمر . فأما حد الخمر ، فقال بعضهم : يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب .
وذكر بعض أصحابنا أن للإمام فعل ذلك إذا رآه ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5406أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب ، فقال : اضربوه قال : فمنا الضارب بيده ، والضارب بنعله ، والضارب بثوبه } . رواه
أبو داود ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10162إذا شرب الخمر ، فاجلدوه } والجلد إنما يفهم من إطلاقه الضرب بالسوط ; ولأنه أمر بجلده ، كما أمر الله تعالى بجلد الزاني ، فكان بالسوط مثله ، والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط ، وكذلك غيرهم ، فكان إجماعا .
فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : فكان في بدء الأمر ، ثم جلد النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت الأمور ، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000044جلد أربعين } ، وجلد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أربعين ، وجلد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثمانين ، وجلد
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=292الوليد بن عقبة أربعين وفي حديث جلد
قدامة ، حين شرب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : ائتوني بسوط . فجاءه
nindex.php?page=showalam&ids=17080أسلم مولاه بسوط دقيق صغير ، فأخذه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فمسحه بيده ، ثم قال
لأسلم : أنا أحدثك ، إنك ذكرت قرابته لأهلك ، ائتني بسوط غير هذا . فأتاه به تاما ، فأمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بقدامة فجلد إذا ثبت هذا ، فإن
السوط يكون وسطا ، لا جديدا فيجرح ، ولا خلقا فيقل ألمه ; لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5039أن رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا ، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط ، فأتي بسوط مكسور ، فقال : فوق هذا . فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته . فقال : بين هذين . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم مرسلا . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مسندا . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : ضرب بين ضربين ، وسوط بين سوطين وهكذا الضرب يكون وسطا ، لا شديد فيقتل ، ولا ضعيف فلا يردع . ولا يرفع باعه كل الرفع ، ولا يحطه فلا يؤلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يبدي إبطه في شيء من الحدود . يعني : لا يبالغ في رفع يده ، فإن المقصود أدبه ، لا قتله .