( 7363 ) فصل :
وما طبخ من العصير والنبيذ قبل غليانه ، حتى صار غير مسكر ، كالدبس ، ورب الخرنوب ، وغيرهما من المربيات والسكر ، فهو مباح ; لأن التحريم إنما ثبت في المسكر ، ففيما عداه يبقى على أصل الإباحة وما أسكر كثيره فقليله حرام ، سواء ذهب منه الثلثان ، أو أقل ، أو أكثر . قال
أبو داود : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه ؟ قال : لا بأس به . قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : إنهم يقولون : إنه يسكر . قال : لا يسكر ، ولو كان يسكر ما أحله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .