صفحة جزء
( 7364 ) فصل : ولا بأس بالفقاع وبه قال إسحاق ، وابن المنذر . ولا أعلم فيه خلافا ; لأنه لا يسكر ، وإذا ترك يفسد ، بخلاف الخمر ، والأشياء على الإباحة ، ما لم يرد بتحريمها حجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية