( 7365 ) فصل : ويحوز
الانتباذ في الأوعية كلها . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه كره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير
[ ص: 145 ] والمزفت ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ فيها والدباء : وهو اليقطين . والحنتم : الجرار . والنقير : الخشب . والمزفت : الذي يطلى بالزفت . والصحيح الأول ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38776نهيتكم عن ثلاث ، وأنا آمركم بهن ; نهيتكم عن الأشربة أن لا تشربوا إلا في ظروف الأدم ، فاشربوا في كل وعاء ، ولا تشربوا مسكرا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وهذا دليل على نسخ النهي ، ولا حكم للمنسوخ .