صفحة جزء
( 7366 ) فصل : ويكره الخليطان ، وهو أن ينبذ في الماء شيئان ; { لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين } ، وقال أحمد : الخليطان حرام . وقال في الرجل ينقع الزبيب ، والتمر الهندي ، والعناب ونحوه ، ينقعه غدوة ، ويشربه عشية للدواء : أكرهه ; لأنه نبيذ ، ولكن يطبخه ويشربه على المكان . وقد روى أبو داود بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا ، ونهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا . } وفي رواية : وانتبذ كل واحد على حدة " . وعن أبي قتادة ، قال { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو ، والتمر والزبيب ، ولينبذ كل واحد منهما على حدة } . متفق عليه قال القاضي : يعني أحمد بقوله : هو حرام . إذا اشتد وأسكر ، وإذا لم يسكر لم يحرم .

وهذا هو الصحيح - إن شاء الله تعالى - وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لعلة إسراعه إلى السكر المحرم ، فإذا لم يوجد ، لم يثبت التحريم ، كما أنه عليه السلام نهى عن الانتباذ في الأوعية المذكورة لهذه العلة ، ثم أمرهم بالشرب فيها ، ما لم توجد حقيقة الإسكار ، وقد دل على صحة هذا ما روي عن عائشة ، قالت { : كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ قبضة من تمر ، وقبضة من زبيب ، فنطرحها فيه ، ثم نصب عليها الماء ، فننبذه غدوة ، فيشربه عشية ، وننبذه عشية ، فيشربه غدوة . } رواه ابن ماجه ، وأبو داود . فلما كانت مدة الانتباذ قريبة ، وهي يوم وليلة ، لا يتوهم الإسكار فيها لم يكره ، ولو كان مكروها لما فعل هذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم له . فعلى هذا ، لا يكره ما كان في المدة اليسيرة ، ويكره ما كان في مدة يحتمل إفضاؤه إلى الإسكار ، ولا يثبت التحريم ما لم يغل ، أو تمضي عليه ثلاثة أيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية