صفحة جزء
( 7368 ) مسألة : قال : ( والشرب في آنية الذهب والفضة حرام ) هذا قول أكثر أهل العلم . وحكي عن معاوية بن قرة أنه قال : لا بأس بالشرب من قدح فضة . وحكي عن الشافعي قول أنه مكروه غير محرم ; لأن النهي لما فيه من التشبه بالأعاجم ، فلا يقتضي التحريم . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { الذي يشرب في آنية الفضة ، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم } . وقال : { لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة } أخرجهما البخاري ومقتضى نهيه التحريم ، وقد توعد عليه بنار جهنم فإن معنى قوله : " تجرجر في بطنه نار جهنم " . أي هذا سبب لنار جهنم ; لقول الله تعالى { : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا } فلم يبق في تحريمه إشكال . وقد روي أن حذيفة استسقى ، فأتاه دهقان بإناء من فضة ، فرماه به فلو أصابه لكسر منه شيئا ، ثم قال : إنما رميته به ; لأنني نهيته عنه ، وذكر هذا الخبر . وهذا يدل على أنه فهم التحريم من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استحل عقوبته ، لمخالفته إياه .

التالي السابق


الخدمات العلمية