( 7368 ) مسألة : قال : (
والشرب في آنية الذهب والفضة حرام ) هذا قول أكثر أهل العلم . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة أنه قال : لا بأس بالشرب من قدح فضة . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قول أنه مكروه غير محرم ; لأن النهي لما فيه من التشبه بالأعاجم ، فلا يقتضي التحريم . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14233الذي يشرب في آنية الفضة ، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم } . وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30325لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة } أخرجهما
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومقتضى نهيه التحريم ، وقد توعد عليه بنار جهنم فإن معنى قوله : " تجرجر في بطنه نار جهنم " . أي هذا سبب لنار جهنم ; لقول الله تعالى {
: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا } فلم يبق في تحريمه إشكال . وقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة استسقى ، فأتاه دهقان بإناء من فضة ، فرماه به فلو أصابه لكسر منه شيئا ، ثم قال : إنما رميته به ; لأنني نهيته عنه ، وذكر هذا الخبر . وهذا يدل على أنه فهم التحريم من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استحل عقوبته ، لمخالفته إياه .