صفحة جزء
( 7370 ) مسألة : قال : ( وإن كان قدح عليه ضبة ، فشرب من غير موضع الضبة ، فلا بأس ) وجملة ذلك أن الضبة من الفضة تباح بثلاثة شروط ; أحدها : أن تكون يسيرة . الثاني : أن تكون من الفضة ، فأما الذهب : فلا يباح ، وقليله وكثيره حرام . وروي عن أبي بكر ، أنه رخص في يسير الذهب . الثالث : أن يكون للحاجة ، أعني أنه جعلها لمصلحة وانتفاع ، مثل أن تجعل على شق أو صدع ، وإن قام غيرها مقامها .

وقال القاضي : ليس هذا بشرط ، ويجوز اليسير من غير حاجة ، إذا لم يباشر بالاستعمال ، وإنما كره أحمد الحلقة ونحوها ; لأنها تباشر بالاستعمال . وممن رخص في ضبة الفضة سعيد بن جبير ، وميسرة ، وزاذان ، وطاوس ، والشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي ، وإسحاق ، وقال : قد وضع عمر بن عبد العزيز فاه بين ضبتين . ، وكان ابن عمر لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة منها وكره الشرب في الإناء المفضض علي بن الحسين ، وعطاء ، وسالم ، والمطلب بن عبد الله بن حنطب ونهت عائشة أن يضبب الآنية ، أو يحلقها بالفضة ، ونحو ذلك قول الحسن ، وابن سيرين ولعل هؤلاء كرهوا ما قصد به الزينة ، أو كان كثيرا ، أو يستعمل ، فيكون قولهم وقول الأولين واحدا ، ولا يكون في المسألة خلاف ، فأما اليسير : كتشعيب القدح ونحوه ، فلا بأس ; ولأن { النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح فيه سلسلة من فضة شعب بها } . رواه البخاري بمعناه . ولأن ذلك يسير من الفضة ، فأشبه الخاتم . وكره أحمد أن يباشر موضع الضبة بالاستعمال ، فلا يشرب من موضع الضبة ; لأنه يصير كالشارب من إناء فضة ، وكره الحلقة من فضة ; لأن القدح يرفع بها ، فيباشرها بالاستعمال ، وكذلك ما أشبهه .

التالي السابق


الخدمات العلمية