( 7370 ) مسألة : قال : (
وإن كان قدح عليه ضبة ، فشرب من غير موضع الضبة ، فلا بأس ) وجملة ذلك أن الضبة من الفضة تباح بثلاثة شروط ; أحدها : أن تكون يسيرة . الثاني : أن تكون من الفضة ، فأما الذهب : فلا يباح ، وقليله وكثيره حرام . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، أنه رخص في يسير الذهب . الثالث : أن يكون للحاجة ، أعني أنه جعلها لمصلحة وانتفاع ، مثل أن تجعل على شق أو صدع ، وإن قام غيرها مقامها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ليس هذا بشرط ، ويجوز اليسير من غير حاجة ، إذا لم يباشر بالاستعمال ، وإنما كره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الحلقة ونحوها ; لأنها تباشر بالاستعمال . وممن رخص في ضبة الفضة
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
وميسرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15910وزاذان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي ،
وإسحاق ، وقال : قد وضع
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فاه بين ضبتين . ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة منها وكره الشرب في الإناء المفضض
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم ،
والمطلب بن عبد الله بن حنطب ونهت
عائشة أن يضبب الآنية ، أو يحلقها بالفضة ، ونحو ذلك قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ولعل هؤلاء كرهوا ما قصد به الزينة ، أو كان كثيرا ، أو يستعمل ، فيكون قولهم وقول الأولين واحدا ، ولا يكون في المسألة خلاف ، فأما اليسير : كتشعيب القدح ونحوه ، فلا بأس ; ولأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119110النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح فيه سلسلة من فضة شعب بها } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بمعناه . ولأن ذلك يسير من الفضة ، فأشبه الخاتم . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن يباشر موضع الضبة بالاستعمال ، فلا يشرب من موضع الضبة ; لأنه يصير كالشارب من إناء فضة ، وكره الحلقة من فضة ; لأن القدح يرفع بها ، فيباشرها بالاستعمال ، وكذلك ما أشبهه .