صفحة جزء
( 795 ) مسألة : قال : ( ومهما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجزأه ) قد ذكرنا أن قراءة السورة غير واجبة ، فالتقدير أولى أن لا يجب ، والأمر في هذا واسع ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم قرءوا بأقل من ذلك وأكثر . وثبت { أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالمرسلات } ، وقرأ فيها بالتين والزيتون . وعن جبير بن مطعم ، { أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور } . متفق عليه . وقرأ فيها بالأعراف رواه زيد بن ثابت . وأخرجه أبو داود وعن رجل من جهينة . أنه { سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما ، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا } . رواه أبو داود . وعنه { أنه قرأ في الصبح بالمعوذتين } . وكان عليه السلام يطيل تارة ويقصر أخرى ، بحسب الأحوال وروي عنه أنه قال عليه السلام { : إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف ; مخافة أن أشق على أمه }

التالي السابق


الخدمات العلمية