صفحة جزء
( 7377 ) فصل : وإذا مات من التعزير لم يجب ضمانه . وبهذا قال مالك ، وأبو حنيفة . وقال الشافعي : يضمنه ; لقول علي : ليس أحد أقيم عليه الحد ، فيموت ، فأجد في نفسي شيئا إن الحق قتله ، إلا حد الخمر ، فإن رسول [ ص: 150 ] الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه لنا وأشار على عمر بضمان التي أجهضت جنينها حين أرسل إليها . ولنا أنها عقوبة مشروعة للردع ، والزجر ، فلم يضمن من تلف بها ، كالحد . وأما قول علي في دية من قتله حد الخمر ، فقد خالفه غيره من الصحابة ، فلم يوجبوا شيئا به ، ولم يعمل به الشافعي ولا غيره من الفقهاء ، فكيف يحتج به مع ترك الجميع له .

وأما قوله في الجنين ، فلا حجة لهم فيه ، فإن الجنين الذي تلف لا جناية منه ، ولا تعزير عليه ، فكيف يسقط ضمانه ؟ ولو أن الإمام حد حاملا ، فأتلف جنينها ، ضمنه ، مع أن الحد متفق عليه بيننا ، على أنه لا يجب ضمان المحدود إذا أتلف به .

التالي السابق


الخدمات العلمية