( 7377 ) فصل : وإذا
مات من التعزير لم يجب ضمانه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يضمنه ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : ليس أحد أقيم عليه الحد ، فيموت ، فأجد في نفسي شيئا إن الحق قتله ، إلا حد الخمر ، فإن رسول
[ ص: 150 ] الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه لنا وأشار على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بضمان التي أجهضت جنينها حين أرسل إليها . ولنا أنها عقوبة مشروعة للردع ، والزجر ، فلم يضمن من تلف بها ، كالحد . وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في دية من قتله حد الخمر ، فقد خالفه غيره من الصحابة ، فلم يوجبوا شيئا به ، ولم يعمل به
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولا غيره من الفقهاء ، فكيف يحتج به مع ترك الجميع له .
وأما قوله في الجنين ، فلا حجة لهم فيه ، فإن الجنين الذي تلف لا جناية منه ، ولا تعزير عليه ، فكيف يسقط ضمانه ؟
ولو أن الإمام حد حاملا ، فأتلف جنينها ، ضمنه ، مع أن الحد متفق عليه بيننا ، على أنه لا يجب ضمان المحدود إذا أتلف به .