( 7378 ) فصل : وليس على الزوج ضمان
الزوجة إذا تلفت من التأديب المشروع في النشوز ، ولا على المعلم إذا أدب صبيه الأدب المشروع . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يضمن . ووجه المذهبين ما تقدم في التي قبلها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : إذا ضرب المعلم ثلاثا ، كما قال التابعون وفقهاء الأمصار ، وكان ذلك ثلاثا ، فليس بضامن ، وإن ضربه ضربا شديدا ، مثله لا يكون أدبا للصبي ، ضمن ; لأنه قد تعدى في الضرب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وكذلك يجيء على قياس قول أصحابنا : إذا ضرب الأب أو الجد الصبي تأديبا فهلك ، أو الحاكم أو أمينه ، أو الوصي عليه تأديبا ، فلا ضمان عليهم ، كالمعلم .