صفحة جزء
( 7379 ) فصل : وإن قطع طرفا من إنسان فيه أكلة ، أو سلعة بأذنه ، وهو كبير عاقل ، فلا ضمان عليه ، وإن قطعه مكرها ، فالقطع وسرايته مضمون بالقصاص ، سواء كان القاطع إماما أو غيره ; لأن هذه جراحة تؤدي إلى التلف ، والأكلة إن كان بقاؤها مخوفا ، فقطعها مخوف ، وإن كان من قطعت منه صبيا أو مجنونا ، وقطعها أجنبي ، فعليه القصاص ; لأنه لا ولاية له عليه ، وإن قطعها وليه ، وهو الأب ، أو وصيه ، أو الحاكم ، أو أمينه المتولي عليه ، فلا ضمان عليه ; لأنه قصد مصلحته ، وله النظر في مصالحه ، فكان فعله مأمورا به ، فلم يضمن ما تلف به ، كما لو ختنه فمات . والسلعة : غدة بين اللحم والجلد ، تظهر في البدن ، كالجوزة ، وتكون في الرأس والبدن ، وهي بكسر السين . والسلعة : بفتح السين : الشجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية