( 796 ) فصل :
: ويستحب أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة ; ليلحقه القاصد للصلاة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يكون الأوليان متساويين ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18093حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الظهر قدر الثلاثين آية } ولأن الأخريين متساويتان فكذلك الأوليان . ووافقنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في الصبح ، خاصة ، ووافق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في سائر الصلوات . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44126كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين ، يطول في الأولى ، ويقصر في الثانية ، ويسمع الآية أحيانا ، وكان يقرأ في العصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ، ويقصر في الثانية } . متفق عليه وروى
أبو داود هذا الحديث ، وفيه قال : " فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44208 : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم } وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك . وهذا أولى ; لأنه يوافق الأحاديث الصحيحة ، ثم لو قدرنا التعارض وجب تقديم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ; لأنه أصح ، ويتضمن زيادة ، وهي
[ ص: 335 ] ضبط التفريق بين الركعتين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، في الإمام يطول في الثانية ، يعني أكثر من الأولى : يقال له في هذا تعلم . وقال أيضا ، في
الإمام يقصر في الأولى ويطول في الآخرة : لا ينبغي هذا ، يقال له ، ويؤمر .