( 7389 ) ومن
اطلع في بيت إنسان من ثقب ، أو شق باب ، أو نحوه ، فرماه صاحب البيت بحصاة ، أو طعنه بعود ، فقلع عينه ، لم يضمنها . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يضمنها ; لأنه لو دخل منزله ، ونظر فيه ، أو نال من امرأته ما دون الفرج ، لم يجز قلع عينه ، فمجرد النظر أولى .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33573 : لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن ، فحذفته بحصاة ، ففقأت عينه ، لم يكن عليك جناح . } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5037أن رجلا اطلع في حجر من باب النبي صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بمدرى في يده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو علمت أنك تنظرني لطمت ، أو لطعنت بها في عينك } . متفق عليهما .
ويفارق ما قاسوا عليه ; لأن من دخل المنزل يعلم به ، فيستتر منه ، بخلاف الناظر من ثقب ، فإنه يرى من غير علم به ، ثم الخبر أولى من القياس . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه لا يعتبر في هذا أنه لا يمكنه دفعه إلا بذلك ، لظاهر الخبر . وقال
ابن حامد : يدفعه بأسهل ما يمكنه دفعه به ، فيقول له أولا : انصرف . فإن لم يفعل ، أشار إليه يوهمه أنه يحذفه ، فإن لم ينصرف ، فله حذفه حينئذ .
واتباع السنة أولى ( 7390 ) فصل : فأما إن ترك الاطلاع ومضى ، لم يجز رميه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطعن الذي اطلع ثم انصرف ، ولأنه ترك الجناية ، فأشبه من عض ثم ترك العض ، لم يجز قلع أسنانه . وسواء كان المطلع منه صغيرا ، كثقب أو شق ، أو واسعا ، كثقب كبير .
وذكر بعض أصحابنا أن الباب المفتوح كذلك ، والأولى أنه لا يجوز حذف من نظر من باب مفتوح ; لأن التفريط من تارك الباب مفتوحا ، والظاهر أن من ترك بابه مفتوحا ، أنه يستتر ، لعلمه أن الناس ينظرون منه ، ويعلم بالناظر فيه ، والواقف عليه ، فلم يجز رميه ، كداخل الدار . وإن اطلع ، فرماه صاحب الدار ، فقال المطلع : ما تعمدت الاطلاع . لم يضمنه ، على ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن الاطلاع قد وجد ، والرامي لا يعلم ما في قلبه . وعلى قول
ابن حامد ، يضمنه ; لأنه لم يدفعه بما هو أسهل .
وكذلك لو قال : لم أر شيئا حين اطلعت ،
وإن كان المطلع أعمى ، لم يجز رميه ; لأنه لا يرى شيئا ، ولو كان إنسان عريانا في طريق ، لم يكن له رمي من نظر إليه ; لأنه المفرط . وإن كان المطلع في الدار من محارم النساء اللائي فيها ، فقال بعض أصحابنا : ليس لصاحب الدار رميه ، إلا أن يكن متجردات ، فيصرن كالأجانب . وظاهر الخبر أن لصاحب الدار رميه ، سواء كان فيها نساء أو لم يكن ; لأنه لم يذكر أنه كان في الدار التي اطلع فيها على النبي صلى الله عليه وسلم نساء .
وقوله : " لو أن امرأ اطلع عليك ، بغير إذن ، فحذفته " . عام في الدار التي فيها نساء وغيرها .
( 7391 ) فصل : وليس لصاحب الدار
رمي الناظر بما يقتله ابتداء ، فإن رماه بحجر يقتله ، أو حديدة ثقيلة ، ضمنه بالقصاص ; لأنه إنما له ما يقلع به العين المبصرة ، التي حصل الأذى منها ، دون ما يتعدى إلى غيرها ،
[ ص: 156 ] فإن لم يندفع المطلع برميه بالشيء اليسير ، جاز رميه بأكثر منه ، حتى يأتي ذلك على نفسه . وسواء كان الناظر في الطريق ، أو ملك نفسه أو غير ذلك .