( 7394 ) وإن
أتلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته ، ليلا كان أو نهارا ، ما لم تكن يده عليها . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، أنه قضى في شاة وقعت في غزل حائك ليلا ، بالضمان على صاحبها ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح {
إذ نفشت فيه غنم القوم } . قال : والنفش لا يكون إلا بالليل . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يضمن ، وإن كان نهارا ; لأنه مفرط بإرسالها .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14602 : العجماء جرحها جبار } . متفق عليه . أي هدر . وأما الآية ، فإن النفش هو الرعي بالليل ،
[ ص: 157 ] فكان هذا في الحرث الذي تفسده البهائم طبعا بالرعي ، وتدعوها نفسها إلى أكله ، بخلاف غيره ، فلا يصح قياس غيره عليه .