صفحة جزء
( 7396 ) وإن اقتنى حماما أو غيره من الطير ، فأرسله نهارا ، فلقط حبا ، لم يضمنه ; لأنه كالبهيمة ، والعادة إرساله .

التالي السابق


الخدمات العلمية