( 7397 ) : (
وما جنت الدابة بيدها ، ضمن راكبها ما أصابت من نفس ، أو جرح ، أو مال ، وكذلك إن قادها أو ساقها ) وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ضمان عليه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14602 : العجماء جرحها جبار } . ولأنه جناية بهيمة ، فلم يضمنها ، كما لو لم تكن يده عليها .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14284 : الرجل جبار } . رواه
سعيد ، بإسناده عن
هزيل بن شرحبيل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وتخصيص الرجل بكونه جبارا ، دليل على وجوب الضمان في جناية غيرها ، ولأنه يمكنه حفظها عن الجناية إذا كان راكبها ، أو يده عليها ، بخلاف من لا يد له عليها ، وحديثه محمول على من لا يد له عليها .