صفحة جزء
( 7397 ) : ( وما جنت الدابة بيدها ، ضمن راكبها ما أصابت من نفس ، أو جرح ، أو مال ، وكذلك إن قادها أو ساقها ) وهذا قول شريح ، وأبي حنيفة ، والشافعي . وقال مالك : لا ضمان عليه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { : العجماء جرحها جبار } . ولأنه جناية بهيمة ، فلم يضمنها ، كما لو لم تكن يده عليها .

ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { : الرجل جبار } . رواه سعيد ، بإسناده عن هزيل بن شرحبيل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وتخصيص الرجل بكونه جبارا ، دليل على وجوب الضمان في جناية غيرها ، ولأنه يمكنه حفظها عن الجناية إذا كان راكبها ، أو يده عليها ، بخلاف من لا يد له عليها ، وحديثه محمول على من لا يد له عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية