صفحة جزء
( 7398 ) : ( وما جنت برجلها ، فلا ضمان عليه ) وبهذا قال أبو حنيفة . وعن أحمد ، رواية أخرى ، أنه يضمنها . وهو قول شريح ، والشافعي ; لأنه من جناية بهيمة ، يده عليها ، فيضمنها ، كجناية يده . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { : الرجل جبار } . ولأنه لا يمكنه حفظ رجلها عن الجناية ، فلم يضمنها ، كما لو لم تكن يده عليها .

فأما إن كانت جنايتها بفعله ، مثل أن كبحها بلجامها ، أو ضربها في وجهها ، ونحو ذلك ، ضمن جناية رجلها ; لأنه السبب في جنايتها ، فكان ضمانها عليه ، ولو كان السبب في جنايتها غيره ، مثل أن نخسها ، أو نفرها ، فالضمان على من فعل ذلك ، دون راكبها وسائقها وقائدها ; لأن ذلك هو السبب في جنايتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية