( 797 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي طالب ،
وإسحاق بن إبراهيم : لا بأس بالسورة في ركعتين ; وذلك لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26577أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، رضي الله عنها {
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم البقرة في الركعتين } ، وبإسناده عن
الزهري قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : صلى بنا
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه صلاة الفجر ، فافتتح سورة البقرة ، فقرأ بها في ركعتين ، فلما سلم قام إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال ما كدت تفرغ حتى تطلع الشمس فقال : لو طلعت لألفتنا غير غافلين .
وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26552قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة المؤمنون ، فلما أتى على ذكر عيسى أخذته شرقة فركع }
ولا بأس أيضا بقراءة بعض السورة في الركعة ; لما روينا من الأحاديث ، وهي تتضمن ذلك ، وقد نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واحتج بما رواه بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=396ابن أبزى قال صليت خلف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقرأ سورة
يوسف حتى إذا بلغ : {
وابيضت عيناه من الحزن } وقع عليه البكاء فركع ، ثم قرأ سورة النجم فسجد فيها ، ثم قام فقرأ : {
إذا زلزلت . } ولأنه إذا جاز أن يقتصر على قراءة آية من السورة فهي بعض السورة