( 7399 ) :
فإن كان على الدابة راكبان ، فالضمان على الأول منهما ; لأنه المتصرف فيها ، القادر على
[ ص: 158 ] كفها ، إلا أن يكون الأول منهما صغيرا أو مريضا أو نحوهما ، ويكون الثاني المتولي لتدبيرها فيكون الضمان عليه . وإن كان مع الدابة قائد وسائق ، فالضمان عليهما ; لأن كل واحد لو انفرد ضمن . فإذا اجتمعا ضمنا .
وإن كان معهما أو مع أحدهما راكب ، ففيه وجهان ; أحدهما ، الضمان عليهم جميعا ، لذلك . والثاني ، على الراكب ; لأنه أقوى يدا وتصرفا . ويحتمل أن يكون على القائد ; لأنه لا حكم للراكب مع القائد .