( 7402 ) : (
وإذا اصطدم الفارسان ، فماتت الدابتان ، ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر ) وجملته أن على كل واحد من المصطدمين ضمان ما تلف من الآخر ، من نفس أو دابة ، أو مال ، سواء كانت الدابتان فرسين ، أو بغلين ، أو حمارين ، أو جملين ، أو كان أحدهما فرسا والآخر غيره ، سواء كانا مقبلين ، أو مدبرين . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
وصاحباه ،
وإسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : على كل واحد منهما نصف قيمة ما تلف من الآخر ; لأن التلف حصل بفعلهما ، فكان الضمان منقسما عليهما ، كما لو جرح إنسان نفسه ، وجرحه غيره ، فمات منهما .
ولنا ، أن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه ، وإنما هو قربها إلى محل الجناية ، فلزم الآخر ضمانها ، كما لو كانت واقفة بخلاف الجراحة . إذا ثبت هذا ، فإن قيمة الدابتين إن تساوتا ، تقاصتا وسقطتا ، وإن كانت إحداهما أكثر من الأخرى ، فلصاحبها الزيادة ، وإن ماتت إحدى الدابتين ، فعلى الآخر قيمتها ، وإن نقصت فعليه نقصها . ( 7403 ) فصل : فإن
كان أحدهما يسير بين يدي الآخر ، فأدركه الثاني فصدمه ، فماتت الدابتان ، أو إحداهما ، فالضمان على اللاحق ; لأنه الصادم والآخر مصدوم ، فهو بمنزلة الواقف .