صفحة جزء
( 7411 ) وإذا خرق سفينة ، فغرقت بما فيها ، وكان عمدا ، وهو ما يغرقها غالبا ، ويهلك من فيها ، لكونهم في اللجة ، أو لعدم معرفتهم بالسباحة ، فعليه القصاص إن قتل من يجب القصاص بقتله ، وعليه ضمان السفينة بما فيها من مال ونفس ، وإن كان خطأ ، فعليه ضمان العبيد ، ودية الأحرار على عاقلته . وإن كان عمد خطأ ، مثل أن يأخذ السفينة ليصلح موضعا ، فقلع لوحا ، أو يصلح مسمارا ، فنقب موضعا ، فهذا عمد الخطأ .

وذكره القاضي ، وهو مذهب الشافعي . والصحيح أن هذا خطأ محض ; لأنه قصد فعلا مباحا ، فأفضى إلى التلف لما لم يرده ، فأشبه ما لو رمى صيدا ، فأصاب آدميا . ولكن إن قصد قلع اللوح في موضع الغالب أنه لا يتلفها ، فأتلفها ، فهو عمد الخطأ ، وفيه ما فيه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية