( 7411 )
وإذا خرق سفينة ، فغرقت بما فيها ، وكان عمدا ، وهو ما يغرقها غالبا ، ويهلك من فيها ، لكونهم في اللجة ، أو لعدم معرفتهم بالسباحة ، فعليه القصاص إن قتل من يجب القصاص بقتله ، وعليه ضمان السفينة بما فيها من مال ونفس ، وإن كان خطأ ، فعليه ضمان العبيد ، ودية الأحرار على عاقلته . وإن كان عمد خطأ ، مثل أن
يأخذ السفينة ليصلح موضعا ، فقلع لوحا ، أو يصلح مسمارا ، فنقب موضعا ، فهذا عمد الخطأ .
وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . والصحيح أن هذا خطأ محض ; لأنه قصد فعلا مباحا ، فأفضى إلى التلف لما لم يرده ، فأشبه ما لو
رمى صيدا ، فأصاب آدميا . ولكن إن قصد قلع اللوح في موضع الغالب أنه لا يتلفها ، فأتلفها ، فهو عمد الخطأ ، وفيه ما فيه . والله أعلم .