( 7415 ) وأقل ما يفعل مرة في كل عام ; لأن الجزية تجب على
أهل الذمة في كل عام ، وهي بدل عن النصرة ، فكذلك مبدلها وهو
الجهاد ، فيجب في كل عام مرة ، إلا من عذر ، مثل أن يكون بالمسلمين ضعف في عدد أو عدة ، أو يكون ينتظر المدد يستعين به ، أو يكون الطريق إليهم فيها مانع أو ليس فيها علف أو ماء ، أو يعلم من عدوه حسن الرأي في الإسلام ، فيطمع في إسلامهم إن أخر قتالهم ، ونحو ذلك مما يرى المصلحة معه في ترك القتال ، فيجوز تركه بهدنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح
قريشا عشر سنين ، وأخر قتالهم حتى نقضوا عهده ، وأخر قتال قبائل من العرب بغير هدنة .
وإن دعت الحاجة إلى القتال في عام أكثر من مرة وجب ذلك ; لأنه فرض كفاية ، فوجب منه ما دعت الحاجة إليه .