( 7428 ) : ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله كراهة نقل النساء والذرية إلى الثغور المخوفة . وهو قول
الحسن ،
والأوزاعي ; لما روى
يزيد بن عبد الله ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا تنزلوا المسلمين ضفة البحر . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده .
ولأن الثغور المخوفة لا يؤمن ظفر العدو بها ، وبمن فيها ، واستيلاؤهم على الذرية والنساء . قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : فتخاف على المنتقل بعياله إلى الثغر الإثم ؟ قال : كيف لا أخاف الإثم ، وهو يعرض ذريته للمشركين ؟ وقال : كنت آمر بالتحول بالأهل والعيال إلى
الشام قبل اليوم ، فأنا أنهى عنه الآن ; لأن الأمر قد اقترب . وقال : لا بد لهؤلاء القوم من يوم . قيل : فذلك في آخر الزمان . قال : فهذا آخر الزمان . قيل : فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها . قال : هذا للواحدة ، ليس الذرية .
وهذا من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد محمول على أن غير أهل الثغر ، لا يستحب لهم الانتقال بأهلهم إلى ثغر مخوف ، فأما أهل الثغر ، فلا بد لهم من السكنى بأهلهم ، لولا ذلك لخربت الثغور وتعطلت . وخص الثغور المخوفة ، بدليل أنه اختار سكنى
دمشق ونحوها ، مع كونها ثغرا ; لأن الغالب سلامتها ، وسلامة أهلها .