( 7434 )
وإن أذن له والداه في الغزو ، وشرطا عليه أن لا يقاتل ، فحضر القتال تعين عليه ، وسقط شرطهما . كذلك قال
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر لأنه صار واجبا عليه ، فلم يبق لهما في تركه طاعة . ولو
خرج بغير إذنهما ، فحضر القتال ثم بدا له الرجوع ، لم يجز له ذلك .