صفحة جزء
( 7434 ) وإن أذن له والداه في الغزو ، وشرطا عليه أن لا يقاتل ، فحضر القتال تعين عليه ، وسقط شرطهما . كذلك قال الأوزاعي ، وابن المنذر لأنه صار واجبا عليه ، فلم يبق لهما في تركه طاعة . ولو خرج بغير إذنهما ، فحضر القتال ثم بدا له الرجوع ، لم يجز له ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية