( 800 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس أن
يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف قيل له : في الفريضة ؟ قال : لا ، لم أسمع فيه شيئا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يكره في الفرض ، ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ ، فإن كان حافظا كره أيضا . قال وقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
الإمامة في المصحف في رمضان ؟ فقال : إذا اضطر إلى ذلك . نقله
علي بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16207، وصالح ،
وابن منصور . وحكي عن
ابن حامد أن النفل والفرض في الجواز سواء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة تبطل الصلاة به إذا لم يكن حافظا ; لأنه عمل طويل ، وقد روى
أبو بكر بن أبي داود ، في كتاب المصاحف بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس في المصاحف ، وأن يؤمنا إلا محتلم ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ،
وسليمان بن حنظلة ،
والربيع ، كراهة ذلك وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد ،
والحسن قالا : تردد ما معك من القرآن ولا تقرأ في المصحف والدليل على جوازه ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم ،
وابن أبي داود بإسنادهما عن
عائشة أنها كانت يؤمها عبد لها في المصحف وسئل
الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال : كان خيارنا يقرءون في المصاحف وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري وعن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد في
[ ص: 336 ] التطوع ولأن ما جاز قراءته ظاهرا جاز نظيره كالحافظ ، ولا نسلم أن ذلك يحتاج إلى عمل طويل ، وإن كان كثيرا فهو متصل واختصت الكراهة بمن يحفظ لأنه يشتغل بذلك عن الخشوع في الصلاة والنظر إلى موضع السجود لغير حاجة .
وكره في الفرض على الإطلاق ; لأن العادة أنه لا يحتاج إلى ذلك فيها وأبيحت في غير هذين الموضعين لموضع الحاجة إلى سماع القرآن والقيام به والله أعلم