( 7439 ) فصل وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن الإمام إذا غضب على الرجل ، فقال : اخرج ، عليك أن لا تصحبني . فنادى بالنفير ، يكون إذنا له ؟ قال : لا ، إنما قصد له وحده ، فلا يصحبه حتى يأذن له . قال
: وإذا نودي بالصلاة والنفير ، فإن كان العدو بالبعد ، إنما جاءهم طليعة للعدو ، صلوا ونفروا إليهم ، وإذا استغاثوا بهم ، وقد ورد العدو ، أغاثوا ونصروا وصلوا على ظهور دوابهم ويومئون ،
والغياث عندي أفضل من صلاة الجماعة ، والطالب والمطلوب في هذا الموضع يصلي على ظهر دابته وهو يسير أفضل إن شاء الله تعالى ، وإذا
سمع النفير ، وقد أقيمت الصلاة ، يصلي ، ويخفف ، ويتم الركوع والسجود ويقرأ بسور قصار .
وقد نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب - يعني غسيل الملائكة
حنظلة بن الراهب - قال : ولا يقطع الصلاة إذا كان فيها ، وإذا جاء النفير والإمام يخطب يوم الجمعة ، لا ترى أن ينفروا ؟ قال : ولا تنفر الخيل إلا على حقيقة ، ولا تنفر على الغلام إذا أبق إذا أنفروهم ، فلا يكون هلاك الناس بسبب غلام ، وإذا نادى الإمام : الصلاة جامعة . لأمر يحدث ، فيشاور فيه ، لم يتخلف عنه أحد إلا من عذر .