( 7449 ) مسألة وإذا حمل الرجل على دابة ، فإذا رجع من الغزو فهي له . إلا أن يقول : هي حبيس . فلا يجوز أن تباع إلا أن تصير في حال لا تصلح فيه للغزو ، فتباع ، وتجعل في حبيس آخر ، وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله ، أو كان في مكان لا ينتفع به ، جاز أن يباع ، ويجعل في مكان ينتفع به ، وكذلك الأضحية إذا أبدلها بخير منها قوله :
حمل الرجل على دابة . يعني أعطيها ليغزو عليها ، فإذا غزا عليها ، ملكها كما يملك النفقة المدفوعة إليه ، إلا أن تكون عارية ، فتكون لصاحبها ، أو حبيسا فتكون حبيسا بحاله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : حملت على فرس عتيق في سبيل الله ، فأضاعه صاحبه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه ، وظننت أنه بائعه برخص ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30312لا تشتره ، ولا تعد في صدقتك ، وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في صدقته ، كالكلب يعود في قيئه } . متفق عليه .
وهذا يدل على أنه ملكه ، لولا ذلك ما باعه ، ويدل على أنه ملكه بعد الغزو ; لأنه أقامه للبيع
بالمدينة ، ولم يكن ليأخذه من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ثم يقيمه للبيع في الحال ، فدل على أنه أقامه للبيع بعد غزوه عليه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نحوا من هذا الكلام . وسئل : متى يطيب له الفرس ؟ قال : إذا غزا عليه . قيل له : فإن العدو جاءنا فخرج على هذا الفرس في الطلب إلى خمسة فراسخ ثم رجع .
قال : لا ، حتى يكون غزو . قيل له : فحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إذا بلغت
وادي القرى ، فشأنك به ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يصنع ذلك في ماله ، ورأى أنه إنما يستحقه إذا غزا عليه . وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والقاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . ونحوه عن
الأوزاعي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولم أعلم أحدا يقول : إن له أن يبيعه في مكانه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يرى أن ينتفع بثمنه في غير سبيل الله ، إلا أن يقول له : شأنك به ما أردت .
[ ص: 179 ] ولنا ، حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وليس فيه ما اشترط
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فأما إذا قال : هي حبيس .
فلا يجوز بيعها ، وقد سبق شرح هذه المسألة في باب الوقف ، ويأتي شرح حكم الأضحية في بابها ، إن شاء الله ( 7450 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
لا يركب دواب السبيل في حاجة ، ويركبها ويستعملها في سبيل الله ، ولا يركب في الأمصار والقرى ، ولا بأس أن يركبها ويعلفها ، وأكره سياق الرمك على الفرس الحبيس ،
وسهم الفرس الحبيس لمن غزا عليه ،
ولا يباع الفرس الحبيس إلا من علة ، إذا عطب يصير للطحن ، ويصير ثمنه في مثله ، أو ينفق ثمنه على الدواب الحبيس . وإذا أراد أن يشتري فرسا ليحمل عليه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يستحب شراؤها من غير الثغر ، ليكون توسعة على أهل الثغر في الجلب .