( 801 ) مسألة : قال ( ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر ، وعشاء الآخرة والركعة الأخيرة من المغرب ) وجملة ذلك أنه لا تسن
زيادة القراءة على أم الكتاب في الركعتين غير الأوليين قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا أعلمهم يختلفون في أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
وعائشة رواه
إسماعيل بن سعيد . الشالنجي عنهم بإسناده إلا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فمرة قال كذلك ومرة قال : يقرأ بسورة مع الفاتحة في كل ركعة وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي قال : صليت خلف
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق المغرب ، فدنوت منه حتى إن ثيابي تكاد تمس ثيابه ، فقرأ في الركعة الأخيرة بأم الكتاب ، وهذه الآية {
ربنا لا تزغ قلوبنا } ولنا : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4203أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ، ويسمعنا الآية أحيانا } وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أن اقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورة ، وفي الأخريين بأم الكتاب .
وما فعله
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق رحمه الله إنما قصد به الدعاء ، لا القراءة . ليكون موافقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقية أصحابه ولو قدر أنه قصد بذلك القراءة فليس بموجب ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ، ثم قد ذكرنا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وغيره من الصحابة بخلاف هذا . فأما
إن دعا إنسان في الركعة الآخرة بآية من القرآن مثل ما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه سئل عن ذلك ؟ فقال : إن شاء قاله ، ولا ندري أكان ذلك قراءة من
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر أو دعاء ؟ فهذا يدل على أنه لا بأس بذلك ; لأنه دعاء في الصلاة فلم يكره ، كالدعاء في التشهد