صفحة جزء
( 801 ) مسألة : قال ( ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر ، وعشاء الآخرة والركعة الأخيرة من المغرب ) وجملة ذلك أنه لا تسن زيادة القراءة على أم الكتاب في الركعتين غير الأوليين قال ابن سيرين : لا أعلمهم يختلفون في أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب . وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء ، وجابر ، وأبي هريرة ، وعائشة رواه إسماعيل بن سعيد . الشالنجي عنهم بإسناده إلا حديث جابر فرواه أحمد ، وهو قول مالك وأبي حنيفة ، واختلف قول الشافعي فمرة قال كذلك ومرة قال : يقرأ بسورة مع الفاتحة في كل ركعة وروي ذلك عن ابن عمر . لما روى الصنابحي قال : صليت خلف أبي بكر الصديق المغرب ، فدنوت منه حتى إن ثيابي تكاد تمس ثيابه ، فقرأ في الركعة الأخيرة بأم الكتاب ، وهذه الآية { ربنا لا تزغ قلوبنا } ولنا : حديث أبي قتادة { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ، ويسمعنا الآية أحيانا } وكتب عمر إلى شريح : أن اقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورة ، وفي الأخريين بأم الكتاب .

وما فعله الصديق رحمه الله إنما قصد به الدعاء ، لا القراءة . ليكون موافقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقية أصحابه ولو قدر أنه قصد بذلك القراءة فليس بموجب ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ، ثم قد ذكرنا مذهب عمر وغيره من الصحابة بخلاف هذا . فأما إن دعا إنسان في الركعة الآخرة بآية من القرآن مثل ما فعل الصديق فقد روي عن أحمد أنه سئل عن ذلك ؟ فقال : إن شاء قاله ، ولا ندري أكان ذلك قراءة من أبي بكر أو دعاء ؟ فهذا يدل على أنه لا بأس بذلك ; لأنه دعاء في الصلاة فلم يكره ، كالدعاء في التشهد

التالي السابق


الخدمات العلمية