صفحة جزء
( 7452 ) فصل : وإن أسلم الأسير صار رقيقا في الحال ، وزال التخيير ، وصار حكمه حكم النساء . وبه قال الشافعي في أحد قوليه . وفي الآخر يسقط القتل ، ويتخير بين الخصال الثلاث

لما روي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسروا رجلا من بني عقيل ، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد علام أخذت وأخذت سابقة الحاج ; فقال : أخذت بجريرة حلفائك من ثقيف ، فقد أسرت رجلين من أصحابي . فمضى النبي صلى الله عليه وسلم فناداه : يا محمد ، يا محمد . فقال له : ما شأنك ؟ فقال : إني مسلم ، فقال : { لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح . وفادى به النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين } ، رواه مسلم . ولأنه سقط القتل بإسلامه ، فبقي باقي الخصال على ما كانت عليه .

ولنا ، أنه أسير يحرم قتله ، فصار رقيقا كالمرأة ، والحديث لا ينافي رقه ، فقد يفادى بالمرأة وهي رقيق ، كما روى سلمة بن الأكوع ، أنه غزا مع أبي بكر ، فنفله امرأة ، فوهبها النبي صلى الله عليه وسلم فبعث بها إلى أهل مكة ، وفي أيديهم أسارى ، ففداهم بتلك المرأة . إلا أنه لا يفادى به ، ولا يمن عليه ، إلا بإذن الغانمين ; لأنه صار مالا لهم .

ويحتمل أن يجوز المن عليه ; لأنه كان يجوز المن عليه ، مع كفره ، فمع إسلامه أولى ، لكون الإسلام حسنة يقتضي إكرامه ، والإنعام عليه ، لا منع ذلك في حقه . ولا يجوز رده إلى الكفار ، إلا أن يكون له ما يمنعه من المشركين ، من عشيرة أو نحوها ، وإنما جاز [ ص: 181 ] فداؤه ; لأنه يتخلص به من الرق . فأما إن أسلم قبل أسره ، حرم قتله واسترقاقه والمفاداة به ، سواء أسلم وهو في حصن ، أو جوف ، أو مضيق ، أو غير ذلك ; لأنه لم يحصل في أيدي الغانمين بعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية