( 7452 ) فصل :
وإن أسلم الأسير صار رقيقا في الحال ، وزال التخيير ، وصار حكمه حكم النساء . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه . وفي الآخر يسقط القتل ، ويتخير بين الخصال الثلاث
لما روي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسروا رجلا من
بني عقيل ، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا
محمد علام أخذت وأخذت سابقة الحاج ; فقال : أخذت بجريرة حلفائك من
ثقيف ، فقد أسرت رجلين من أصحابي . فمضى النبي صلى الله عليه وسلم فناداه : يا
محمد ، يا
محمد . فقال له : ما شأنك ؟ فقال : إني مسلم ، فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119112لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح . وفادى به النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين } ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ولأنه سقط القتل بإسلامه ، فبقي باقي الخصال على ما كانت عليه .
ولنا ، أنه أسير يحرم قتله ، فصار رقيقا كالمرأة ، والحديث لا ينافي رقه ، فقد يفادى بالمرأة وهي رقيق ، كما روى
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع ، أنه غزا مع
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، فنفله امرأة ، فوهبها النبي صلى الله عليه وسلم فبعث بها إلى أهل
مكة ، وفي أيديهم أسارى ، ففداهم بتلك المرأة . إلا أنه لا يفادى به ، ولا يمن عليه ، إلا بإذن الغانمين ; لأنه صار مالا لهم .
ويحتمل أن يجوز المن عليه ; لأنه كان يجوز المن عليه ، مع كفره ، فمع إسلامه أولى ، لكون الإسلام حسنة يقتضي إكرامه ، والإنعام عليه ، لا منع ذلك في حقه . ولا يجوز رده إلى الكفار ، إلا أن يكون له ما يمنعه من المشركين ، من عشيرة أو نحوها ، وإنما جاز
[ ص: 181 ] فداؤه ; لأنه يتخلص به من الرق . فأما إن
أسلم قبل أسره ، حرم قتله واسترقاقه والمفاداة به ، سواء أسلم وهو في حصن ، أو جوف ، أو مضيق ، أو غير ذلك ; لأنه لم يحصل في أيدي الغانمين بعد .