( 7456 ) مسألة : وسبيل من استرق منهم ، وما أخذ منهم على إطلاقهم ، سبيل تلك الغنيمة يعني
من صار منهم رقيقا بضرب الرق عليه ، أو فودي بمال ، فهو كسائر الغنيمة ، يخمس ثم يقسم أربعة أخماسه بين الغانمين . لا نعلم في هذا خلافا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فداء أسارى
بدر بين الغانمين .
ولأنه مال غنمه المسلمون ، فأشبه الخيل والسلاح .
فإن قيل : فالأسر لم يكن للغانمين فيه حق ، فكيف تعلق حقهم ببدله ؟ قلنا : إنما يفعل الإمام في الاسترقاق ما يرى فيه المصلحة ; لأنه لم يصر مالا ، فإذا صار مالا ، تعلق حق الغانمين به ; لأنهم أسروه وقهروه ، وهذا لا يمنع ، ألا ترى أن من عليه الدين ، إذا قتل قتلا يوجب القصاص ، كان لورثته الخيار ، فإذا اختاروا الدية ، تعلق حق الغرماء بها .