صفحة جزء
( 7459 ) فصل : ولم يجوز أحمد بيع شيء من رقيق المسلمين لكافر ، سواء كان الرقيق مسلما أو كافرا . وهذا قول الحسن . قال أحمد : ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبى المسلمون شيئا . قال : وكتب عمر بن الخطاب ينهى عنه أمراء الأمصار .

هكذا حكى أهل الشام ، وليس له إسناد ، وجوز أبو حنيفة والشافعي ذلك ; لأنه لا يمنع من إثبات يده عليه ، فلا يمنع من ابتدائه ، كالمسلم . ولنا قول عمر ، ولم ينكر فيكون إجماعا ، ولأن فيه تفويتا للإسلام الذي يظهر وجوده ، فإنه إذا بقي رقيقا للمسلمين الظاهر إسلامه ، فيفوت ذلك ببيعه لكافر ، بخلاف ما إذا كان رقيقا لكافر في ابتدائه ، فإنه لم يثبت له هذه الغرضية ، والدوام يخالف الابتداء لقوته .

التالي السابق


الخدمات العلمية