( 7459 ) فصل : ولم يجوز
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بيع شيء من رقيق المسلمين لكافر ، سواء كان الرقيق مسلما أو كافرا . وهذا قول
الحسن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبى المسلمون شيئا . قال : وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ينهى عنه أمراء الأمصار .
هكذا حكى أهل
الشام ، وليس له إسناد ، وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ذلك ; لأنه لا يمنع من إثبات يده عليه ، فلا يمنع من ابتدائه ، كالمسلم . ولنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولم ينكر فيكون إجماعا ، ولأن فيه تفويتا للإسلام الذي يظهر وجوده ، فإنه إذا بقي رقيقا للمسلمين الظاهر إسلامه ، فيفوت ذلك ببيعه لكافر ، بخلاف ما إذا كان رقيقا لكافر في ابتدائه ، فإنه لم يثبت له هذه الغرضية ، والدوام يخالف الابتداء لقوته .