صفحة جزء
( 7461 ) فصل : ومن أسر فادعى أنه كان مسلما ، لم يقبل قوله إلا ببينة ; لأنه يدعي أمرا الظاهر خلافه ، يتعلق به إسقاط حق يتعلق برقبته ، فإن شهد له واحد ، حلف معه ، وخلي سبيله ، وقال الشافعي : لا تقبل إلا شهادة عدلين ; لأنه ليس بمال ، ولا يقصد منه المال .

ولنا ما روى عبد الله بن مسعود { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : لا يبقى منهم أحد إلا أن يفدى ، أو يضرب عنقه . فقال عبد الله بن مسعود إلا سهيل ابن بيضاء ، فإني سمعته يذكر الإسلام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إلا سهيل ابن بيضاء } فقبل شهادة عبد الله وحده .

التالي السابق


الخدمات العلمية