( 7461 ) فصل :
ومن أسر فادعى أنه كان مسلما ، لم يقبل قوله إلا ببينة ; لأنه يدعي أمرا الظاهر خلافه ، يتعلق به إسقاط حق يتعلق برقبته ، فإن شهد له واحد ، حلف معه ، وخلي سبيله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تقبل إلا شهادة عدلين ; لأنه ليس بمال ، ولا يقصد منه المال .
ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3845، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : لا يبقى منهم أحد إلا أن يفدى ، أو يضرب عنقه . فقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود إلا سهيل ابن بيضاء ، فإني سمعته يذكر الإسلام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إلا سهيل ابن بيضاء } فقبل شهادة
عبد الله وحده .