( 802 ) مسألة : قال ( ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته ، أجزأه ذلك ) وجملة ذلك أن
ستر العورة عن النظر بما لا يصف البشرة واجب ، وشرط لصحة الصلاة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحاب الرأي وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : سترها واجب ، وليس بشرط لصحة الصلاة . وقال بعضهم : هي شرط مع الذكر دون السهو . احتجوا على أنها ليست شرطا بأن وجوبها لا يختص بالصلاة ، فلم يكن شرطا ، كاجتناب الصلاة في الدار المغصوبة . ولنا ما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31851لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار } رواه
أبو داود والترمذي ، [ ص: 337 ] وقال حديث حسن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41541قلت يا رسول الله ، إني أكون في الصيد في القميص الواحد ؟ قال : نعم ، وازرره ولو بشوكة } . حديث حسن .
وما ذكروه ينتقض بالإيمان والطهارة ، فإنها تجب لمس المصحف ، والمسألة ممنوعة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : احتج من قال الستر من فرائض الصلاة ، بالإجماع على إفساد من
ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به ، وصلى عريانا ، قال : وهذا أجمعوا عليه كلهم . إذا ثبت هذا ، فالكلام في
حد العورة ، والصالح في المذهب ، أنها من الرجل ما بين السرة والركبة . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية جماعة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء ، وفيه رواية أخرى أنها الفرجان . قال
مهنا ، سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما العورة ؟ قال : الفرج والدبر . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4661أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ، حسر الإزار عن فخذه ، حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( وقال حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أسند ، وحديث
جرهد أحوط )
، وروت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27716كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كاشفا عن فخذه ، فاستأذن أبو بكر ، فأذن له وهو على ذلك ، ثم استأذن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأذن له وهو على ذلك . } وهذا يدل على أنه ليس بعورة ، ولأنه ليس بمخرج للحدث ، فلم يكن عورة ، كالساق .
ووجه الرواية الأولى ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال بإسناده ، والإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ( مسنده ) ; عن
جرهد ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5669أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه قد كشف عن فخذه ، فقال : غط فخذك ; فإن الفخذ من العورة } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أسند ، وحديث
جرهد أحوط وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5958أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : لا تكشف فخذك ، ولا تنظر فخذ حي ، ولا ميت } وهذا صريح في الدلالة ، فكان أولى .
وروى
أبو بكر ، بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=973أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10086إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره ، فلا ينظر إلى شيء من عورته ; فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة } . وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34257ما بين سرته وركبته من عورته } . رواه
أبو بكر ، وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10086إذا زوج أحدكم خادمه ، عبده ، أو أجيره ، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة } . رواه
أبو داود . وهذه نصوص يتعين تقديمها ، والأحاديث السابقة تحمل على أن غير الفرجين عورة غير مغلظة ، والمغلظة هي الفرجان .
وهذا نص ، والحر والعبد في هذا سواء ، لتناول النص لهما جميعا . ( 803 ) فصل : وليست سرته وركبتاه من عورته . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مواضع . وهذا قال به
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الركبة من العورة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=107831الركبة من العورة } . ولنا ما تقدم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب ; ولأن الركبة حد فلم تكن من العورة كالسرة . وحديثهم يرويه
أبو الجنوب ، لا يثبته أهل النقل .
وقد قبل
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة سرة
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن ، ولو كانت عورة لم يفعلا ذلك . ( 804 ) فصل : والواجب
الستر بما يستر لون البشرة ، فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه ، فيعلم بياضه أو حمرته ، لم تجز الصلاة فيه ; لأن الستر لا يحصل بذلك . وإن كان يستر لونها ، ويصف الخلقة ، جازت الصلاة ; لأن هذا لا يمكن التحرز منه ، وإن كان الساتر صفيقا .