( 7465 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : والنفل من أربعة أخماس الغنيمة . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، وفقهاء
الشام ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16294وعبادة بن نسي ،
وعدي بن عدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
والقاسم بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17351ويزيد بن أبي مالك ،
ويحيى بن جابر ،
والأوزاعي ، وبه قال
إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : والناس اليوم على هذا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس يقولان : لا نفل إلا من الخمس . فكيف خفي عليهما هذا مع علمهما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وطائفة : إن شاء الإمام نفلهم قبل الخمس ، وإن شاء بعده .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : وإنما النفل قبل الخمس . واحتج من ذهب إلى هذا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي أوردناه . ولنا ما روى
معن بن يزيد السلمي ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31074لا نفل إلا بعد الخمس } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر . وهذا صريح .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=200حبيب بن مسلمة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44337، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس ، والثلث بعد الخمس } . وحديث
جرير حين قال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولك الثلث بعد الخمس . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث ، ولا يتصور إخراجه من الخمس .
ولأن الله تعالى قال : {
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } . يقتضي أن يكون الخمس خارجا من الغنيمة كلها . وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25528بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش [ ص: 188 ] قبل نجد ، وابتعثت سرية من الجيش ، فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرا ، ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا ، فكانت سهمانهم ثلاثة عشر بعيرا . }
فهذا يمكن أن يكون نفلهم من أربعة أخماس الغنيمة دون بقية الجيش ، كما تنفل السرايا . ويتعين حمل الخبر على هذا ; لأنه لو أعطى جميع الجيش ، لم يكن ذلك نفلا ، وكان قد قسم لهم أكثر من أربعة الأخماس وهو خلاف الآية والأخبار ( 7466 ) فصل : وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في أن النفل من أربعة الأخماس ، عام ; لعموم الخبر فيه ، ويحتمل أن يحمل على القسمين الأولين من النفل ، فأما القسم الثالث ، وهو أن يقول : من جاء بشيء فله كذا ، أو : من جاء بعشرة رءوس فله رأس منها .
فيحتمل أن يستحق ذلك من الغنيمة كلها ; لأنه ينزل بمنزلة الجعل ، فأشبه السلب ، فإنه غير مخموس . ويحتمل في القسم الثاني ، وهو زيادة بعض الغانمين على سهمه لغنائه ، أن يكون من خمس الخمس المعد للمصالح ; لأن عطية هذا من المصالح . والمذهب المنصوص عليه الأول ; لأن عطية
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع ، سهم الفارس زيادة على سهمه ، إنما كان من أربعة الأخماس . والله أعلم .