صفحة جزء
( 7468 ) مسألة : قال ( ومن قتل أحدا منهم مقبلا على القتال ، فله سلبه غير مخموس ، قال ذلك الإمام أو لم يقل ) في هذه المسألة فصول ستة : ( 7469 ) الفصل الأول أن القاتل يستحق السلب في الجملة ، ولا نعلم فيه خلافا ، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : { من قتل كافرا فله سلبه } . رواه جماعة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ; منهم أنس ، وسمرة بن جندب ، وغيرهما ، وروى [ ص: 189 ] أبو قتادة قال : { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين ، فلما التقينا ، رأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه ، فضربته بالسيف على حبل عاتقه ضربة ، فأدركه الموت ثم إن الناس رجعوا ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا ، له عليه بينة ، فله سلبه . قال : فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما لك يا أبا قتادة . فاقتصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، سلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه منه ، فقال أبو بكر الصديق : لا ها الله إذا تعمد إلى أسد من أسد الله تعالى ، يقاتل عن الله وعن رسوله ، فيعطيك سلبه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق ، فأسلمه إليه . قال : فأعطانيه . } متفق عليه .

وعن أنس ، قال { قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين : من قتل قتيلا ، فله سلبه . } فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا ، فأخذ أسلابهم . رواه أبو داود .

التالي السابق


الخدمات العلمية