( 7474 ) أن
القاتل يستحق السلب ، قال ذلك الإمام أو لم يقل . وبه قال
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : لا يستحقه إلا أن يشرطه الإمام له . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يستحقه ، إلا أن يقول الإمام ذلك .
ولم ير أن يقول الإمام ذلك إلا بعد انقضاء الحرب ، على ما تقدم من مذهبه في النفل ، وجعلوا السلب هاهنا من جملة الأنفال .
[ ص: 193 ] وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثل قولهم ، وهو اختيار
أبي بكر ، واحتجوا بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك أن مدديا اتبعهم ، فقتل علجا ، فأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بعض سلبه ، وأعطاه بعضه ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : {
لا تعطه يا nindex.php?page=showalam&ids=22خالد } . رواه
سعيد ،
وأبو داود . وأنا اختصرته .
ورويا بإسنادهما عن
شبر بن علقمة ، قال : بارزت رجلا يوم
القادسية ، فقتلته ، وأخذت سلبه ، فأتيت به
nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا ، فخطب
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد أصحابه ، وقال : إن هذا سلب
شبر ، خير من اثني عشر ألفا ، وإنا قد نفلناه إياه . ولو كان حقا له ، لم يحتج إلى نفله ، ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخذ الخمس من سلب
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ، ولو كان حقا له لم يجز أن يأخذ منه شيئا ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع سلب
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة إليه من غير بينة ولا يمين . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37018من قتل قتيلا ، فله سلبه } .
وهذا من قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهورة ، التي عمل بها الخلفاء بعده ، وأخبارهم التي احتجوا بها تدل على ذلك ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك احتج على
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد حين أخذ سلب
المددي ، فقال له
عوف : أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ؟ قال : بلى . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنا كنا لا نخمس السلب .
يدل على أن هذه قضية عامة في كل غزوة ، وحكم مستمر لكل قاتل ، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=22خالدا أن لا يرد على
المددي عقوبة ، حين أغضبه
عوف بتقريعه
nindex.php?page=showalam&ids=22خالدا بين يديه ، وقوله : قد أنجزت لك ما ذكرت لك من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما خبر
شبر ، فإنما أنفذ له
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ما قضى له به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه نفلا ، لأنه في الحقيقة نفل ; لأنه زيادة على سهمه .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة ، فإن خصمه اعترف له به ، وصدقه ، فجرى مجرى البينة ، ولأن السلب مأخوذ من الغنيمة بغير تقدير الإمام واجتهاده ، فلم يفتقر إلى شرطه ، كالسهم . إذا ثبت هذا ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : لا يعجبني أن يأخذ السلب إلا بإذن الإمام . وهو قول
الأوزاعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : له أخذه بغير إذن ; لأنه استحقه بجعل النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك ، ولا يأمن إن أظهره عليه أن لا يعطاه . ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه فعل مجتهد فيه ، فلم ينفذ أمره فيه إلا بإذن الإمام كأخذ سهمه . ويحتمل أن يكون هذا من
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على سبيل الاستحباب ، ليخرج من الخلاف ، لا على سبيل الإيجاب فعلى هذا ، إن أخذه بغير إذن ، ترك الفضيلة ، وله ما أخذه .