( 7475 ) مسألة قال : ( والدابة وما عليها من آلتها من السلب ، إذا قتل وهو عليها ، وكذلك ما عليه من السلاح والثياب وإن كثر ، فإن كان معه مال لم يكن من السلب . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى ، أن الدابة ليست من السلب ) وجملته أن
السلب ما كان القتيل لابسا له ، من ثياب ، وعمامة ، وقلنسوة ومنطقة ، ودرع ، ومغفر ، وبيضة ، وتاج ، وأسورة ورأن ، وخف ، بما في ذلك من حلية ، ونحو ذلك ; لأن
المفهوم من السلب اللباس ، وكذلك السلاح ; من السيف ، والرمح ، والسكين ، واللت ، ونحوه ، لأنه يستعين به في قتاله ، فهو أولى بالأخذ من اللباس ، وكذلك الدابة ; لأنه يستعين بها ، فهي كالسلاح وأبلغ منه ، ولذلك استحق بها زيادة السهمان ، بخلاف السلاح . فأما المال الذي معه في كمرانه وخريطته ، فليس بسلب ; لأنه ليس من الملبوس ، ولا مما يستعين به في الحرب ، وكذلك رحله وأثاثه ، وما ليست يده
[ ص: 194 ] عليه من ماله ليس من سلبه . وبهذا قال
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال :
ما لا يحتاج إليه في الحرب ، كالتاج ، والسوار ، والطوق ، والهميان الذي للنفقة ، ليس من السلب في أحد القولين ; لأنه مما لا يستعان به في الحرب ، فأشبه المال الذي في خريطته .
ولنا ، أن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ، أنه بارز
مرزبان الزأرة ، فقتله ، فبلغ سواراه ومنطقته ثلاثين ألفا ، فخمسه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ودفعه إليه . وفي حديث
عمرو بن معدي كرب ، أنه حمل على أسوار فطعنه ، فدق صلبه فصرعه ، فنزل إليه فقطع يده ، وأخذ سوارين كانا عليه ، ويلمقا من ديباج ، وسيفا ، ومنطقة ، فسلم له ذلك .
ولأنه ملبوس له ، فأشبه ثيابه ، ولأنه داخل في اسم السلب ، فأشبه الثياب والمنطقة ، ويدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000045فله سلبه } . واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في الدابة ، فنقل عنه أنها ليست من السلب . وهو اختيار
أبي بكر ; لأن السلب ما كان على يديه ، والدابة ليست كذلك ، فلا يدخل في الخبر . قال : وذكر
عبد الله حديث
عمرو بن معدي كرب ، فأخذ سواريه ومنطقته . ولم يذكر فرسه .
ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك ، قال : " خرجت مع
nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة ، في غزوة
مؤتة ، ورافقني مددي من أهل
اليمن ، فلقينا جموع
الروم ، وفيهم رجل على فرس أشقر ، عليه سرج مذهب ، وسلاح مذهب ، فجعل يغري بالمسلمين ، وقعد له
المددي خلف صخرة ، فمر به الرومي ، فعرقب فرسه ، فعلاه فقتله ، وحاز فرسه وسلاحه ، فلما فتح الله للمسلمين ، بعث إليه
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ، فأخذ من السلب ، قال
عوف : فأتيته فقلت له : يا خالد ، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ؟ قال : بلى . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .
وفي حديث
شبر بن علقمة ، أنه أخذ فرسه . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو فيه . ولأن الفرس يستعان بها في الحرب ، فأشبهت السلاح ، وما ذكروه يبطل بالرمح والقوس واللت ، فإنها من السلب وليست ملبوسة . إذا ثبت هذا ، فإن الدابة وما عليها ; من سرجها ، ولجامها وتجفيفها ، وحلية إن كانت عليها ، وجميع آلتها من السلب ; لأنه تابع لها ، ويستعان به في الحرب ، وإنما يكون من السلب إذا كان راكبا عليها ، فإن كانت في منزله أو مع غيره ، أو منفلتة ، لم تكن من السلب ، كالسلاح الذي ليس معه ، وإن كان راكبا عليها فصرعه عنها ، أو أشعره عليها ، ثم قتله بعد نزوله عنها ، فهي من السلب . وهكذا قول
الأوزاعي .
وإن كان ممسكا بعنانها ، غير راكب عليها ، فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيها روايتان ; إحداهما ، من السلب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه متمكن من القتال عليها ، فأشبهت سيفه أو رمحه في يده . والثانية ، ليست من السلب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ; لأنه ليس براكب عليها ، فأشبه ما لو كانت مع غلامه . وإن كان على فرس ، وفي يده جنيبة ، لم تكن الجنيبة من السلب ، لأنه لا يمكنه ركوبهما معا .